ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧١ - الحديث ٤
[الحديث ٢]
٢وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ.
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
[الحديث ٤]
٤سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
الحديث الثاني:
قال في الدروس: لا تجب في القضاء الفورية، خلافا للحلبي [١].
الحديث الثالث: مجهول.
قال في الشرائع: يستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة. و قيل: بل يستحب التفريق للفرق. و قيل: يتابع في ستة و يفرق الباقي للرواية، و الأول أحوط [٢]. انتهى.
أقول: الأول هو قول أكثر الأصحاب، و الثاني حكاه ابن إدريس عن بعض الأصحاب، و مال إليه المفيد رحمه الله، كما يظهر من كلامه في المقنعة، و الثالث حكاه أيضا ابن إدريس عن بعض الأصحاب.
الحديث الرابع: موثق.
[١]الدروس ص ٧٧.
[٢]شرائع الإسلام ١/ ٢٠٢- ٢٠٣.